لا يُعدّ الإكراه سبباً لإبطال عقد الزواج إلا إذا بلغ حدّاً يبعث رهبةً حقيقية في نفس المكره، على نحوٍ تُصور معه ظروفُ الحال خطراً جسيماً محدقاً يمسّ النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
ان الاكراه والمبطل لعقد الزواج هو الاكراه الذي يبعث الرهبة في نفس المكره بحيث تكون ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيه ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال .