• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، ووزير التربية هو الممثل القضائي لمديري التربية في المحافظات

إذا كانت الخصومة موجهة إلى غير ذي صفة التمثيل القضائي، تعيّن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة، ويجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة والتمثيل من تلقاء نفسها قبل أي دفع أو بحث موضوعي.

نص الاجتهاد

ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل أي دفع آخر ان مدير التربية في المحافظة لا يمثل ادارته أمام القضاء ولو كانت عقود الإيجار مبرمة من قبله ، وان وزير التربية هو الذي يمثل مصدراء التربية في محافظات القطر المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل : تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 1218 الصادر بتاريخ 28/6/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية بدعوى الاساس 428 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث ان الحكم الموما اليه قضى برد الدعوى التي أقامها المدعي ابراهيم ۰۰۰ضد مدير التربية في اللاذقية بطلب تخمين المأجور موضوع الدعوى لعدم صحة الخصومة ويتوجب مخاصمة وزير التربية .ومن حيث أن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل دفع آخر .ومن حيث أن مدعي المخاصمة لا يجادل اقامة دعوى التخمين ضد مدير التربية في اللاذقية بحجة أن عقود الايجار مبرمة مع المدعى عليه المذكور .ومن حيث أن مدير التربية في المحافظة لا يمثل ادارته أمام القضاء وان السيد وزير التربية هو الذي يمثل جميع مدراء التربية في محافظات القطر .ومن حيث انه لا وجه لاعتبار خصومة مدير التربية في محافظة اللاذقية صحيحة ولو كانت عقود الايجار مبرمة فيما بينه و بين المالك المؤجر .ومن حيث ان الحكم المشكو منه قضى برد الدعوى لعدم صحة الخصومة أخذا بالاجتهاد المستقر مما يجعله في منأى عن الوقوع بالخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى شكلا .لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالاجماع : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين . تفريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين .تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف . حفظ الاضبارة اصولا.