• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع توجيه اليمين المتممة لزيادة قناعتها متى كانت الدعوى غير خالية من الأدلة ورجحت بينة أحد الخصوم على أخرى

إذا كانت الخصومة قائمة على أدلةٍ متقابلة ولم تكن الدعوى خالية منها، فللمحكمة أن تستكمل اقتناعها بتوجيه اليمين المتمّمة إلى من رجحت بينته، دون أن يشكّل ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام التقدير سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

نص الاجتهاد

إذا كانت الدعوى الأصلية ليست خالية من الأدلة واستمعت محكمة الموضوع إلى بينة الطرفين ورجحت بينة المدعي على بينة خصمه، فليس ما يمنع المحكمة من توجيه اليمين المتممة لزيادة قناعتها في البينة التي أخذت بها المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى إلى طلب إبطال الحكم رقم 378 الصادر بتاريخ 23 /11 /1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بالدعوى رقم أساس 725 مستعجل لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 12/12/1995 .ومن حيث أن الحكم الموما إليه قضى بإلزام الجهة المستأنف عليها بتسليم الغرفة موضوع الدعوى للمستأنف خالية من الشواغل. الخ لثبوت أشغاله لها منذ السبعينات .ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا يدخل تحت رقابة وتمحيص محكمة النقض إذا كان استخلاصها للوقائع سليما وتقديرها للأدلة التي قنعت بها سائغا ويؤدي إلى حمل النتيجة التي قضت بها المحكمة مما لا وجه معه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت الأدلة التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها فيما قضت به .ومن حيث أن اقتناع محكمة الموضوع بأدلة معينة مبرزة في الدعوى وطرحها لما عداها من الأدلة متروك لمطلق تقديرها ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دامت الأدلة التي اعتمدتها المحكمة تكفي لحمل النتيجة التي قضت بها .ومن حيث أن ترجيح بينة على أخرى من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما لتعلقه محكمة الموضوع للأدلة .ومن حيث أنه ليس ما يمنع المحكمة الناظرة في الدعوى من توجيه اليمين لزيادة قناعتها في البينة التي أخذت بها .ومن حيث أن الدعوى الأصلية ليست خالية من الأدلة بل على العكس استمعت محكمة الموضوع إلى بينة الطرفين ورجحت بينة المدعي على بينة خصمه وزادت في قناعتها بتوجيه اليمين المتممة له .ومن حيث أن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا لعدم توفر أسبابها .لهذه الأسباب ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع : 1_رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ .