• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به ولا تنال منه العيوب الشكلية أو الخطأ في تطبيق القانون

إذا أصبح الحكم قطعياً مبرماً فإنه يكتسب حجية الأمر المقضي به، فتستقر مفاعيله وتسقط أمامه العيوب الشكلية والموضوعية والأخطاء القانونية المدعاة، ما لم يكن النص يقرر جزاءً خاصاً يفضي إلى عدم قيام الحكم أو بطلانه على نحوٍ لا يزول بالمبرمية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى ولو كان مخالفاً للنظام العام بحسبان أن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها الحكم ويسدل عليها الستار نهائياً مهما كانت تلك العيوب في الدعاوى المدنية ليس من حاجة لتوقيع جميع أفراد الهيئة الحاكمة على القرارات الإعدادية المثبتة في ضبوط جلسات المحاكمة ويكفي توقيعها من رئيس المحكمة حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 138 أصول كما أنه لا وجه لتلاوة الأوراق عند تبدل أفراد الهيئة الحاكمة ويكفي أن يكرر الطرفان أقوالهما أمام الهيئة الحاكمة التي نطقت بالحكم حسبما تقضي بذلك المادة 199 أصول والاجتهادات القضائية الصادرة بصدد تفسيرها. المناقشة: في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 380 الصادر بتاريخ 26/7/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق بالدعوى رقم اساس 3422 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 12/12/1995ومن حيث ان الحكم المومأ اليه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى التي قضت بأخلاء المدعى عليها صالحة من المأجور كما قضى برد طلب التدخل الذي احدثه المتدخل اياد موضوعاً لعدم الثبوتومن حيث ان الحكم المشكو منه صدر عن المحكمة المشكو منها بصورة مبرمةومن حيث ان الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوبا بعيب في الشكل او في الموضوع او اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام بحسبان ان صدور الحكم مبرما يمحو جميع الاخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها الحكم ويسدل عليها الستار نهائيا مهما كانت تلك العيوب على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي هذا فضلا على انه في الدعاوى المدنية ليس من حاجة لتوقيع جميع افراد الهيئة الحاكمة على القرارات الاعدادية المثبتة في ضبوط جلسات المحكمة ويكفي توقيعها من رئيس الهيئة الحاكمة حسبما تقضي بذلك احكام المادة 138 اصول . كما انه لا وجه لتلاوة الاوراق عند تبدل افراد الهيئة الحاكمة ويكفي ان يكرر الطرفان اقوالهما امام الهيئة الحاكمة التي نطقت بالحكم حسبما تقضي بذلك احكام المادة 199 اصول والاجتهادات القضائية الصادرة بعد تفسيرها .ومن حيث انه بفرض وجود اجراء خاطئ في صحة تمثيل المحامي الفوال المدعية المخاصمة صالحة بجلسة 17/10/1994 فان اجراءات التقاضي وضبوط الجلسات اللاحقة لتاريخ تلك الجلسة تثبت صحة تمثيل مدعية المخاصمة بحيث حضرت بذاتها جلسة 1/3/1995 وناب عنها بالحضور بعد ذلك والى تاريخ جلسة النطق بالحكم المحامي بكفاني على النحو الثابت من صورة ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية المبرزة صورة عنها مع وثائق دعوى المخاصمةومن حيث انه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى مستوجبة الرفض شكلا لعدم توفر اسبابهالهذه الاسباب وخلافا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين وتغريم الجهة طالبة المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين3 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا .