قيام الدعوى الجزائية يوقف سريان التقادم المدني المترتب على الجرم الجزائي، ويستمر هذا الوقف بالنسبة إلى جميع من يسألون عن الفعل، بمن فيهم الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال، سواء اختصموا في الدعوى الجزائية أم لا.
يبقى التقادم المدني الناشئ عن جرم جزائي موقوفا مادامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية .