• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوقف تقادم الدعوى المدنية الناشئة عن الجرم الجزائي طوال نظر الدعوى الجزائية ويمتد أثره إلى الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يكونوا مختصمين فيها

قيام الدعوى الجزائية يوقف سريان التقادم المدني المترتب على الجرم الجزائي، ويستمر هذا الوقف بالنسبة إلى جميع من يسألون عن الفعل، بمن فيهم الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال، سواء اختصموا في الدعوى الجزائية أم لا.

نص الاجتهاد

يبقى التقادم المدني الناشئ عن جرم جزائي موقوفا مادامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية .