اتفاق الصلح بين المضرور والمتسبب لا يعفي مؤسسة التأمين من الوفاء بالتزاماتها التأمينية، ما دام الالتزام واقعاً ضمن حدود عقد التأمين وبنسبة مسؤولية المتسبب في الحادث.
ان المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور وان كان فيها مخالفة لبنود عقد التأمين الا ان هذه المخالفة لا تؤدي الى اعفاء مؤسسة التأمين من التزاماتها في عقد التأمين وفي حدوده وبنسبة مسؤولية المتسبب في وقوع الحادث