• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بتخلية المأجور بسبب التأخر في دفع الأجرة ما لم يُبلّغ جميع المستأجرين بوجوب الوفاء بها

يشترط للحكم بالتخلية بسبب عدم دفع الأجرة أن يسبقها تبليغ جميع المستأجرين بوجوب الوفاء بالأجرة، وإلا فلا تقوم موجبات التخلية.

نص الاجتهاد

يجب تبليغ سائر المستأجرين بلزوم دفع الأجرة ليمكن الحكم بالتخلية في حال التخلف عن الدفع .