يشترط للحكم بالتخلية بسبب عدم دفع الأجرة أن يسبقها تبليغ جميع المستأجرين بوجوب الوفاء بالأجرة، وإلا فلا تقوم موجبات التخلية.
يجب تبليغ سائر المستأجرين بلزوم دفع الأجرة ليمكن الحكم بالتخلية في حال التخلف عن الدفع .