يُعتبر الوقوف في موضعٍ محظور قانوناً قرينةً على الخطأ المروري متى ثبت أنه أدى إلى عرقلة المرور أو إحداث خطرٍ على المارة، ولا يكفي مجرد الوقوف المخالف ما لم يقترن بهذه النتيجة.
“إن وقوف المركبة في مكان ممنوع قانوناً يعد قرينة على الخطأ المروري متى أدى إلى إعاقة السير أو تعريض المارة للخطر.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 143 أساس 201 تاريخ 28/1/1996.