فوات ميعاد الاعتراض على التحديد والتحرير يمنع سماع كل دعوى أو دفع يتعلق بالملكية أو بأي حق عيني آخر على العقار موضوع التحديد والتحرير.
انقضاء المهلة المعينة للاعتراض على التحديد و التحرير يسدل الستار على جميع المزاعم و الادعاءات التي تتناول الملكية أو أي حق آخر و يجعلها غير مسموعة