النقض الصادر لعيبٍ شكلي لا يمنع قبول طعنٍ جديد، لأن الطعن الأول لا يُعدّ طعناً في موضوع النزاع ولا يتحقق به وصف التكرار المانع.
إذا كان نقض الحكم لسبب شكلي فلا يعتبر الطعن الجديد واقعاً للمرة الثانية لعدم مساسه بموضوع النزاع