• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة لا تلتزم بالتحري عن أدلة الخصوم ولا بإرشادهم إليها التزاماً بحيادها في الإثبات

لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا بإرشادهم إلى وسائل إثباتهم، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ حياد القاضي في الإثبات.

نص الاجتهاد

المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم كما أنها غير مكلفة بإرشاد الخصوم إلى أدلتهم و ذلك انطلاقاً من مبدأ حياد القاضي في الإثبات