لا تلتزم المحكمة بالتحري عن أدلة الخصوم ولا بإرشادهم إلى وسائل إثباتهم، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ حياد القاضي في الإثبات.
المحكمة غير مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم كما أنها غير مكلفة بإرشاد الخصوم إلى أدلتهم و ذلك انطلاقاً من مبدأ حياد القاضي في الإثبات