• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سند التوكيل المتضمن البيع للنفس يعد بيعاً يخضع لشروط التراضي الصحيح وسلامة الأهلية وخلو الإرادة من العيوب

سند التوكيل المتضمن البيع للنفس يُعامل معاملة عقد البيع فيستلزم تطابق الإيجاب والقبول وصحة التراضي وسلامة الأهلية وخلو الإرادة من عيوب الرضا، وتخضع الوكالة في هذه الصورة للشروط العامة المقررة للعقود.

نص الاجتهاد

ان سند التوكيل إذا تضمن البيع للنفس فإنه يحمل معنى البيع بكافة جوانبه ولا بد لصحة هذا العقد من أن يتبادل الطرفان إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون ولا بد أن يكون التراضي صحيحاً وغير صادر عن ناقص أهلية أو من أحد المتعاقدين تكون إرادته مشوبة بعيب الغلط أو التدليس أو الإكراه والوكالة في هذه الحالة تخضع لذات الشروط المنصوص عليها بالعقود بصورة عامة