إذا قرر القانون نيابة بعض أهالي القرية عن الباقين في مباشرة الخصومة بشأن استعمال العقارات المتروكة المرفقة، فإن هذه النيابة تُفسَّر تفسيراً ضيقاً وترد على أصل الحق العيني في الاستعمال فقط، ولا تشمل دعوى التعويض الناشئة عنه بوصفها حقاً شخصياً.
ان النيابة القانونية لبعض أهالي القرية عن الباقين بالادعاء والمخاصمة في دعاوى استعمال العقارات المتروكة المرفقة تقتصر على القضايا المتعلقة بأصل الحق العيني في استعمالها ولا تمتد إلى دعوى التعويض عن الحق المذكور الذي يتصف بأنه حق شخصي