• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر نيابة بعض أهالي القرية عن الباقين على الدعاوى المتعلقة بأصل الحق العيني في استعمال العقارات المتروكة المرفقة ولا تمتد إلى دعوى التعويض عنه

إذا قرر القانون نيابة بعض أهالي القرية عن الباقين في مباشرة الخصومة بشأن استعمال العقارات المتروكة المرفقة، فإن هذه النيابة تُفسَّر تفسيراً ضيقاً وترد على أصل الحق العيني في الاستعمال فقط، ولا تشمل دعوى التعويض الناشئة عنه بوصفها حقاً شخصياً.

نص الاجتهاد

ان النيابة القانونية لبعض أهالي القرية عن الباقين بالادعاء والمخاصمة في دعاوى استعمال العقارات المتروكة المرفقة تقتصر على القضايا المتعلقة بأصل الحق العيني في استعمالها ولا تمتد إلى دعوى التعويض عن الحق المذكور الذي يتصف بأنه حق شخصي