ابتداء مهلة التفادي مشروط بتبليغ المستأجر شخصياً، ولا ينهض تبليغ وكيله أو حضوره أمام المحكمة مقام هذا التبليغ لبدء سريانها.
مهلة التفادي لا تبدأ بتبليغ وكيل المدعى عليه أو حضوره المحكمة ما لم يتم التبليغ الى المستأجر بالذات