• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبدأ مهلة التفادي إلا من تاريخ تبليغ المستأجر شخصياً

ابتداء مهلة التفادي مشروط بتبليغ المستأجر شخصياً، ولا ينهض تبليغ وكيله أو حضوره أمام المحكمة مقام هذا التبليغ لبدء سريانها.

نص الاجتهاد

مهلة التفادي لا تبدأ بتبليغ وكيل المدعى عليه أو حضوره المحكمة ما لم يتم التبليغ الى المستأجر بالذات