يعدّ التنازل المسبق عن حق التمديد القانوني في الإيجار غير منتج لآثاره، بينما يكون التنازل اللاحق لقيام الإجارة صحيحاً وملزماً للمستأجر.
عدم الاعتداد بتنازل المستأجر عن حقه في التمديد القانوني لعقد الايجار قبل بدء الاجارة واما بعدها فهو ملزم للمستأجر