يشترط قبل إقامة الدعوى استكمال مدة الثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغ بطاقة المطالبة للمستأجر، وأي دعوى تُقام قبل اكتمال هذه المدة تكون سابقة لأوانها.
يجب استكمال مدة الثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغ بطاقة المطالبة للمستأجر ولا يجوز اقامة الدعوى قبل استكمال هذه المدة