• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز إقامة دعوى الإخلاء قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً التالية لتبليغ بطاقة المطالبة للمستأجر

يشترط قبل إقامة الدعوى استكمال مدة الثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغ بطاقة المطالبة للمستأجر، وأي دعوى تُقام قبل اكتمال هذه المدة تكون سابقة لأوانها.

نص الاجتهاد

يجب استكمال مدة الثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغ بطاقة المطالبة للمستأجر ولا يجوز اقامة الدعوى قبل استكمال هذه المدة