كلما تعلق تقدير المعذرة المرضية أو مدى تأثير الحضور أو التنقل على الحالة الصحية بمسألة طبية فنية، وجب الاستناد إلى التقرير الطبي وعدم جواز ردّه ابتداءً من القاضي بمفرده.
ان القاضي لا يملك حق رد المعذرة المرضية وعدم الاخذ بالتقرير الطبي لتعلق ذلك بناحية طبية فنية . المناقشة: من حيث أن القاضي رد المعذرة ولم يأخذ بالتقرير الطبي بداعي أنه جاء خلواً من الزام المدعى عليه ضرورة بقائه في الفراش وأن حضوره للمحكمة لا يؤثر أو يزيد في مرضه سيما وأن وسائط النقل المريحة متوفرة في المدينة. ومن حيث أنه ولئن كان يعود للمحكمة تقدير المعذرة إلا أن رد القاضي للمعذرة فيما ذهب إليه من استخلاص يتعلق بناحية طبية فنية مما يجعل اعتباره المدعى عليه متغيباً بدون عذر وبالتالي ناكلاً عن حلف اليمين غير مبني على أساس قانوني فالحكم لهذا السبب مستوجب النقض. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز.