• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول اعتراض الغير المقدم من أحد ورثة المستأجر مشروط بثبوت الغش والحيلة

اعتراض الغير من أحد ورثة المستأجر لا يكون مقبولاً إلا متى قام على غش أو حيلة في الحكم المطعون فيه، باعتبارهما شرطاً لازماً لقيام هذا الطريق غير العادي للطعن.

نص الاجتهاد

وجود الغش والحيلة شرط لقبول اعتراض الغير المقدم من أحد ورثة المستأجر