العبرة في الطعن أو الاعتراض هي بما بُني عليه القرار المطعون فيه من أدلة ووقائع؛ أما الأدلة التي لم تكن مدار بحث أو اعتماد فيه فلا يُلتفت إليها ولا تُقبل لإقامة الطعن عليها.
اذا كانت الادلة التي قدمها المعترض ليست مدار بحث أو اعتماد في القرار المعترض عليه فإنها لا تقبل