• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل الأدلة التي لم تكن محلاً لبحث المحكمة أو معتمدها في القرار المطعون فيه

العبرة في الطعن أو الاعتراض هي بما بُني عليه القرار المطعون فيه من أدلة ووقائع؛ أما الأدلة التي لم تكن مدار بحث أو اعتماد فيه فلا يُلتفت إليها ولا تُقبل لإقامة الطعن عليها.

نص الاجتهاد

اذا كانت الادلة التي قدمها المعترض ليست مدار بحث أو اعتماد في القرار المعترض عليه فإنها لا تقبل