لا تُثبت العلاقة الإيجارية بمجرد وضع الأغراض في العقار المؤجر أو إرسال مبالغ للمؤجر ما لم يثبت وصولها إليه وقبضه لها، لأن ذلك لا يُعد دليلاً كافياً على قيام الإيجار.
ايداع اغراض بالمأجور وارسال حوالات للمؤجر دون اثبات قبضه لها لا يشكل دليلا على قيام العلاقة الايجارية