• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع الأشياء في المأجور وإرسال الحوالات إلى المؤجر لا يثبتان العلاقة الإيجارية ما لم يثبت قبضها

لا تُثبت العلاقة الإيجارية بمجرد وضع الأغراض في العقار المؤجر أو إرسال مبالغ للمؤجر ما لم يثبت وصولها إليه وقبضه لها، لأن ذلك لا يُعد دليلاً كافياً على قيام الإيجار.

نص الاجتهاد

ايداع اغراض بالمأجور وارسال حوالات للمؤجر دون اثبات قبضه لها لا يشكل دليلا على قيام العلاقة الايجارية