• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يحوز إلا حجية مؤقتة ولا تُقبل المخاصمة متى بقي طريق التقاضي إلى أصل الحق مفتوحًا

الأحكام الصادرة في دعاوى استرداد الحيازة تكون ذات حجية مؤقتة لا تمتد إلى أصل الحق، وبالتالي متى ظل طريق التقاضي إلى أصل الحق متاحاً فلا تُسمع دعوى المخاصمة لتجاوزها هذا الطريق.

نص الاجتهاد

إن الحكم برد طلب استرداد حيازة عقار لا يرتب سوى حجية مؤقتة لا يحجب عن المدعي مراجعة المحكمة المختصة بأصل الحق الذي تدعيه الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان طريق التقاضي غير موصد في وجه المتضرر من الحكم المشكو منه فلا تسمع دعوى المخاصمة التي أقامها بطلب إبطال الحكم المذكور المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق برقم اساس 198 قرار 30 تاريخ 30/4/1995 المتضمن من حيث النتيجة قبول الاستئناف شكلا ثم رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف. الخ .النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا بتاريخ 16/1/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتيفي الشكل :تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 30 الصادر بتاريخ 30/4/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بالدعوى رقم اساس 198 لعلة ان هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ 11/12/1995ومن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى التي اقامتها الجهة المدعية بطلب رد حيازة القسم الشرقي من الدكان موضوع الدعوى .ومن حيث ان الحكم المشكو منه قد صدر في قضية استرداد حيازة فهو لا يرتب سوى حجية مؤقتة لا يحجب عن الجهة المدعية المخاصمة مراجعة المحكمة المختصة بأصل الحق الذي تدعيهومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه اذا كان طريق التقاضي غير موصد في وجه المتضرر من الحكم المشكو منه فلا تسمع دعوى المخاصمة التي اقامها بطلب ابطال الحكم المومأ اليهومن حيث ان ما سلف يغني عن الرد على الاسباب المثارة في استدعاء المخاصمةلهذه الاسباب وخلافا لطلب النيابة تقرر بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ2 – مصادرة التأمين وتغريم الجهة طالبة المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين3 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – اعادة الاضبارة لمرجعها