دفع الأجرة عن المستأجر لمن له مصلحة لا ينشئ علاقة إيجارية بين المؤجر والدافع
الوفاء بالأجرة من الغير لمصلحة المستأجر لا يُعدّ قرينةً على قيام علاقة إيجارية جديدة بين المؤجر والدافع، ولا ينشئ بذاته حقوقاً أو التزامات الإيجار بينهما.
نص الاجتهاد
تسدد الاجرة لمن له مصلحة بذلك عن المستأجر لا ينشئ علاقة ايجارية بين المؤجر والدافع