• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز الركون الى شهادة مستمعة امام محكمة أخرى اذا لم يصدر بالقضية الأخرى حكم مكتسب الدرجة القطعية

الشهادة المسموعة أمام جهة قضائية أخرى لا تصلح أساساً للاعتماد عليها ما لم تكن القضية التي سمعت فيها قد انتهت بحكم قطعي مكتسب الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

لايجوز الركون الى شهادة مستمعة امام محكمة أخرى اذا لم يصدر بالقضية الأخرى حكم مكتسب الدرجة القطعية