الشهادة المسموعة أمام جهة قضائية أخرى لا تصلح أساساً للاعتماد عليها ما لم تكن القضية التي سمعت فيها قد انتهت بحكم قطعي مكتسب الدرجة القطعية.
لايجوز الركون الى شهادة مستمعة امام محكمة أخرى اذا لم يصدر بالقضية الأخرى حكم مكتسب الدرجة القطعية