• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد فإن

إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على معلومات من خارج البلاد، فإن الضبط المنظم وفق الأصول يظل ذا قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق القانونية، أما ما يثبته المنظمون من مشاهدات داخل البلاد فيحوز قوة ثبوتية مطلقة ضمن حدود ما شاهدوه.

نص الاجتهاد

اذا اقتضى التحقيق إجراءات لتحصيل معلومات من خارج البلاد فان الضبط المنظم بذلك حسب الاصول يتمتع بقوة ثبوتية قابلة لاثبات العكس بالطرق القانونيةالضبط الجمركي له قوة ثبوتية مطلقة بالنسبة لما شاهده منظموه في بلادنا وقوة نسبية لما شاهدوه في الخارج. المناقشة: مناقشة أسباب الطعنلما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة سياحية مدخلة مؤقتاً مما أدى إلى استيرادها تهريباً وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.لما كان الإبراء انما يتم بموجب وثيقة لها أصل في السجل الموجود ان كان في القطر العربي السوري أم في القطر العربي اللبناني لان التعهد ينصرف إلى إخراج السيارة من القطر العربي السوري وإيصالها إلى القطر اللبناني.ولما كانت الوثيقة المبرزة لإبراء البيان لم يكن لها أصل ان كان في لبنان أم في سورية بدليل انها تحمل أرقاماً ومشروحات منسوبة إلى سجلات القطرين وثبوت ان هذه الأرقام والمشروحات ليس لها وجود في السجلات بالنسبة للسيارة موضوع الدعوى وانما تعود لبضاعة أخرى وهذا ثابت بالضبط الجمركي المنظم اصولا والمبرز في هذه الإضبارة والذي له قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس كما هو نص المادة (192) جمارك حيث نصت على ما يلي:(( إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد فإن الضبط الذي ينظم بذلك وفق الأصول السابقة تكون له قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانونا )).ولما كان الضبط المنظم من قبل الجمارك له قوة ثبوتية مطلقة بالنسبة لما شاهده منظموه في القطر العربي السوري ) مشاهدة السجل ) وقوة ثبوتية نسبية لما شاهده منظموه في القطر اللبناني.ولما كان الطاعن لم يثبت تزوير السجل السوري الصادرة عنه الوثيقة المزعومة يكون السجل صحيح والوثيقة المنسوبة إليه مزورة أما بالنسبة للسجل اللبناني فلم يثبت عكس الضبط الجمركي.ولما كان ما جاء في السجل السوري ينسجم تمام الانسجام مع ما جاء في السجل اللبناني لجهة السيارة موضوع الدعوى على أنها لم تخرج من البلاد ولم تصل إلى بلد المقصد وتبقى الوثيقة المغايرة لما جاء بهذين السجلين هي المزورة لأنها فرع من أصل وأصل الوثيقة غير موجود حتى بفرض توقيعها ولا لزوم أيضاً لإدخال الموظفين.ولما كان الحكم المطعون فيه الذي ناقش القضية وفق هذه المبادئ في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي رفضها.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.