• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اقامة اكثر من دعوى جزائية بجرم واحد

إذا كانت الواقعة الجزائية واحدة والجرم واحداً، فلا يجوز تجزئة الملاحقة وتحريك أكثر من دعوى جزائية عنها؛ كما أن إغفال الرد على دفعٍ جوهري مؤثر في النتيجة يعد خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

لا يجوز اقامة اكثر من دعوى جزائية بجرم واحد المناقشة: من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية – بمحكمة النقض رقم 17/26 تاريخ 31/1/1996 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث تبين من الأوراق أنه قد أسند للمدعى عليه فيصل إقدامه على ارتكاب جرم التزوير في أوراق الامتحانات كما أسند للمدعى عليه أيمن جرم التدخل فيه وقد حركت النيابة العامة الدعوى العامة مرتين أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة بداية الجزاء بادعاء مباشر وأصدت محكمة بداية الجزاء قرارها رقم 17/1377 تاريخ 26/12/1991 المتضمن إسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليه فيصل لشمول الجرم بالتقادم وعدم مسؤولية المدعى عليه أيمن من الجرم وشوهد القرار من النيابة العامة واستأنفه رئيس جامعة دمشق وصدق القرار من محكمة الاستئناف بموجب قرارها رقم 497/1330 تاريخ 31/5/1994 وطعن رئيس جامعة دمشق بالقرار الاستئنافي فتقرر رفض الطعن بموجب القرار رقم 1199 تاريخ 18/3/1996.وبتاريخ 30/10/1993 أصدر قاضي التحقيق بدمشق قراره رقم 375/16 المتضمن رفع الأوراق لقاضي الإحالة للنظر باتهام المدعى عليهما بجرم التزوير الجنائي والتدخل فيه وأصدر قاضي الإحالة قراره رقم 3946/4561 تاريخ 28/12/1993 المتضمن اتهام المدعى عليهما بجرم التزوير والتدخل فيه ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه من المدعى عليهما فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً.ومن حيث أن الهيئة المخاصمة لم تلحظ ذلك رغم إثارته في أسباب الطعن وعدم الرد عليه يشكل خطأ مهني جسيم.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة: – إبطال الحكم الصادر عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض برقم 17/26 تاريخ 31/1/1996 والاكتفاء بهذا الإبطال لقاء التعويض.