• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية وزارة الدفاع عن أضرار أفراد أو سيارات جيش التحرير الفلسطيني للغير

تسأل وزارة الدفاع مدنياً عن الأضرار التي يُحدثها أفراد أو سيارات جيش التحرير الفلسطيني للغير، إذا كانت هي الجهة المسؤولة عن تأمين احتياجات تلك الوحدات.

نص الاجتهاد

مسؤولية – إضرار – جيش التحرير: وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار التي يحدثها أفراد أو سيارات جيش التحرير الفلسطيني للغير طالما أن وزارة الدفاع مسؤولة عن تأمين كافة احتياجات تلك الوحدات المالية بالإضافة إلى أنه من أعمال السيادة.