يجوز للمحكمة أن تستند إلى خبرةٍ جاريةٍ أمام جهةٍ أخرى إذا كانت واضحة ومعللة ومؤسسة على وقائع ثابتة في التحقيقات، ولا يعيب الحكم هذا الاعتماد ما دام قد بُني على أسس سليمة.
اعتماد المحكمة الخبرة الجارية أمام القضاء العسكري والتي بموجبها تم تحديد المسؤولية لا يعيب القرار المطعون فيه طالما جاءت واضحة جلية ومفصلة ومستندة إلى وقائع اثبتتها التحقيقات الجارية حول الحادث