• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الحكم اعتماده الخبرة العسكرية إذا كانت واضحة ومفصلة ومستندة إلى وقائع ثابتة

يجوز للمحكمة أن تستند إلى خبرةٍ جاريةٍ أمام جهةٍ أخرى إذا كانت واضحة ومعللة ومؤسسة على وقائع ثابتة في التحقيقات، ولا يعيب الحكم هذا الاعتماد ما دام قد بُني على أسس سليمة.

نص الاجتهاد

اعتماد المحكمة الخبرة الجارية أمام القضاء العسكري والتي بموجبها تم تحديد المسؤولية لا يعيب القرار المطعون فيه طالما جاءت واضحة جلية ومفصلة ومستندة إلى وقائع اثبتتها التحقيقات الجارية حول الحادث