لا يجوز للقاضي أن يحلّ محل الخبراء في التقدير الفني
القاضي ممنوع من مزاولة وظيفة الخبراء في المسائل الفنية، ولا يصح له أن يستقل بالتقدير عندما تكون المسألة خارجة عن نطاق معرفته القضائية وتتطلب رأياً فنياً متخصصاً.
نص الاجتهاد
ان القاضي لا يملك حق التقدير بذاته ولا الدخول في وظيفة الخبراء التي لا يملكها .