• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل وزارة الدفاع عن أفعال تابعها سائق السيارة العسكرية ولو وقع الفعل خارج أوقات الدوام

مسؤولية المتبوع تقوم عن فعل تابعه متى ثبتت علاقة التبعية، ولا تنتفي هذه المسؤولية لمجرد وقوع الفعل خارج الدوام متى كان التابع يعمل لحساب المتبوع أو بصفته التابعة له.

نص الاجتهاد

وزارة الدفاع مسؤولة عن تابعها سائق السيارة العسكرية ولو كان خارج الدوام