إذا كانت الوفاة قد حصلت بسبب الخدمة، فإن التعويض المستحق عنها يخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن التعويض المدني عن الفعل الضار، ولا تُطبَّق عليه أحكام المسؤولية التقصيرية العامة على وجهها المباشر.
التعويضات التي يقررها القانون لشخص توفي بسبب الخدمة تختلف عن التعويضات من جراء الفعل الضار