• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الرد على الدفوع المثارة قبل الفصل في الدعوى وإلا كان الحكم عرضة للنقض

إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى يُعد سبباً لنقض الحكم لقصور التعليل والإخلال بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

الفصل في الدعوى دون الرد على الدفوع المثارة يستوجب النقض