إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى يُعد سبباً لنقض الحكم لقصور التعليل والإخلال بحق الدفاع.
الفصل في الدعوى دون الرد على الدفوع المثارة يستوجب النقض