لا يجوز للطعَن بالنقض أن يحيل إلى دفوع سابقة أو إلى أسباب الاستئناف على نحوٍ يُغني عن بيان أسباب الطعن بياناً مستقلاً ومحدداً أمام محكمة النقض.
لا يجوز أمام محكمة النقض الاحالة على الدفوع أو أسباب الاستئناف واعتبارها اسبابا للطعن بالنقض