• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل المطالبة بالإخلاء إذا وردت بعد انتهاء السنة الإيجارية

المطالبة بالإخلاء بعد انتهاء السنة الإيجارية، بذاتها ودون قيام سبب قانوني آخر، غير منتجة ولا تكفي لإلزام المستأجر بالإخلاء.

نص الاجتهاد

المطالبة بعد انتهاء السنة الإيجارية غير منتجة في الاخلاء