المطالبة بالإخلاء بعد انتهاء السنة الإيجارية، بذاتها ودون قيام سبب قانوني آخر، غير منتجة ولا تكفي لإلزام المستأجر بالإخلاء.
المطالبة بعد انتهاء السنة الإيجارية غير منتجة في الاخلاء