تغيّر مهنة المستأجر لا يبرّر الإخلاء إذا كان عقد الإيجار قد خُصّص لاستعمال المأجور في الأعمال التجارية، ما دام الاستعمال الجاري لا يخرج عن هذا الغرض.
تغير المهنة لا يعتبر سببا للإخلاء خاصة اذا نص عقد الايجار على استعمال المتجر للأعمال التجارية