إذا أوجب القانون على شخصٍ بناء عقارٍ محلّي خلال أجل أو وفق شروط محددة، فإن تخلفه عن ذلك يعرّضه للجزاء القانوني المقرر.
وضع القانون عقابا لمن لا يبنى العقار المحلى