• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعاقَب من لم يَبْنِ العقار المحلَّى إلا بنصٍّ قانونيٍّ صريح

إذا أوجب القانون على شخصٍ بناء عقارٍ محلّي خلال أجل أو وفق شروط محددة، فإن تخلفه عن ذلك يعرّضه للجزاء القانوني المقرر.

نص الاجتهاد

وضع القانون عقابا لمن لا يبنى العقار المحلى