• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا توجه اليمين الحاسمة إلا في مواجهة واقعة منتجة في الدعوى لا على سبيل الاستطراد

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد أو الاحتياط، وإنما تُوجَّه إلى واقعةٍ منتجةٍ وحاسمةٍ في الدعوى.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل الاستطراد