لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل الاستطراد أو الاحتياط، وإنما تُوجَّه إلى واقعةٍ منتجةٍ وحاسمةٍ في الدعوى.
اليمين الحاسمة لا توجه على سبيل الاستطراد