• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور دون موافقة المؤسسة العامة للتأمين لا تحرم المسبب من الرجوع عليها ولو خالفت شروط العقد

المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور، متى تمت دون موافقة المؤسسة العامة للتأمين، لا تمنع مسبب الضرر من الرجوع على المؤسسة؛ ولا يؤثر في ذلك أن تكون المصالحة مخالفة لشروط العقد.

نص الاجتهاد

ان المصالحة التي تتم ما بين مسبب الضرر والمضرور بدون موافقة المؤسسة العامة للتأمين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع على المؤسسة حتى ولو كانت المصالحة فيها مخالفة لشروط العقد .