المصالحة بين مسبب الضرر والمضرور، متى تمت دون موافقة المؤسسة العامة للتأمين، لا تمنع مسبب الضرر من الرجوع على المؤسسة؛ ولا يؤثر في ذلك أن تكون المصالحة مخالفة لشروط العقد.
ان المصالحة التي تتم ما بين مسبب الضرر والمضرور بدون موافقة المؤسسة العامة للتأمين تعطي مسبب الضرر حق الرجوع على المؤسسة حتى ولو كانت المصالحة فيها مخالفة لشروط العقد .