إذا كانت الخبرة الفنية صحيحة وخالية من النقص والغموض والعيب الإجرائي، وكان تقدير التعويض ضمن المألوف، فإن لمحكمة الموضوع أن تعتمدها في إثبات مسؤولية مسببي الحادث وتقدير التعويض، دون رقابة لمحكمة النقض على هذا التقدير.
ان الخبرة الفنية هي الوسيلة الصالحة لاثبات مدى مسؤولية مسببي الحادث وان كان الاخذ بهذه الخبرة هو من اطلاقات محكمة الموضوع وكذلك تقدير التعويض الجابر للضرر دون رقابة عليها من محكمة النقض مادام التقدير في حدود المألوف والخبرة صحيحة غير مشوبة بأي نقص او غموض او عيب اجرائي .