• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تقصير الشركاء المستأجرين إلا بإنذارهم جميعاً بدفع الأجرة ولا يسقط حق بعضهم بتصرف أحدهم مع المالك

إذا كان المستأجرون شركاء في العين المؤجرة، وجب إنذارهم جميعاً بدفع الأجرة لإثبات التقصير، ولا يُحتجّ بتصرف أحدهم أو بمخاطبته للمالك لإسقاط حق باقي الشركاء ما لم يثبت أن الإنذار شملهم جميعاً أو أن صفتهم وحقوقهم قد زالت قانوناً.

نص الاجتهاد

لابد من انذار جميع الشركاء المستأجرين بدفع الاجور لإثبات تقصيرهم لان قيام أحد الشركاء ببعض الاجراءات مع المالك لا يستلزم اسقاط حق باقي الشركاء المستأجرين