تقدير التعويض وتحديد نسبة المسؤولية عن الحادث من إطلاقات محكمة الموضوع، ما دامت تستند إلى ظروف الحادث وملابساته والتقرير الطبي، ولها الاستعانة بالخبرة إذا كانت أوراق الدعوى تشفع بذلك.
ان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع على ضوء ظروف الحادث وملابساته والتقرير الطبي – انه من حق محكمة الموضوع تقدير نسبة المسؤولية عن الحادث واللجوء الى خبرة اذا كانت الأوراق تشفع بذلك .