• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز مخاصمة غرفة المخاصمة في محكمة النقض أمام الهيئة العامة

لا تُقبل دعوى المخاصمة الموجّهة إلى الغرفة المدنية بمحكمة النقض عندما تكون هذه الغرفة هي الناظرة في قضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة، ويترتب على ذلك رد الدعوى شكلاً دون الدخول في موضوع أسباب المخاصمة.

نص الاجتهاد

إن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد أخذت بالمبدأ القائل بعدم جواز مخاصمة الغرفة المدنية بمحكمة النقض الناظرة في قضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض غرفة المخاصمة ورد القضاة برقم 713 قرار 239 تاريخ 25/4/1995.المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمنة من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلاً بتاريخ 24/12/1995 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:الحكم موضوع المخاصمة:القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض الناظرة بقضايا المخاصمة رقم أساس 713 قرار 239 تاريخ 25/4/1995.أسباب المخاصمة:· 1 – إن فقدان التعليل أو نقضه إلزام قانوني يؤديان إلى نقض الحكم من محكمة النقض وإن التفات السادة القضاة عن التقيد بهذا الإلزام القانوني الأمر يشكل خطأ مهنياً جسيماً.· 2 – أهمل حكم النقض بحث ومناقشة الأدلة الأخرى المبسوطة في الدعوى غير أقوال الشهود وسكت عنها.· 3 – حكم النقض المشكو منه أهمل تدقيق الفرق بين المقاسم المنشأة والمعدة لكي تكون مستودعات للتجارة وبين المقاسم التي تشيد وتعد لاستعمالها أقبية للمؤن البيتية.· 4 – إن حكم النقض موضوع المخاصمة تعلل بأن الخبرة الثلاثية حكمت وفق ما أوضحه الشهود وأن محكمة الاستئناف لا تستطيع البت بالأمر بمعزل عن تلك الخبرة وهذا التعليل مخالف للثابت في أوراق الدعوى ومغاير للقانون والاجتهاد.· 5 – إن حكم النقض محل المخاصمة تصدى من تلقاء نفسه لنخطئة حكم محكمة الاستئناف القاضي بقبول استئناف مدعي المخاصمة التبعي شكلاً أي أنه بحث في موضوع غير مطروح بدعوى المخاصمة.· 6 – إن حكم النقض المشكو منه لم يتطرق أبداً إلى الدفع الأساسي الذي تجاهلته محكمة الاستئناف ولم يرد عليه رغم إثارته والمتعلق بأن ورثة يوسف لم يكونوا يسكنون معه في الغرفة الثالثة لأنه لم يكن يسكنها أو يستعملها فإن حق إيجارها لا ينتقل إليهم بعد وفاته وقد سقط حقهم فيها.في مناقشة وجوه المخاصمة:من حيث أن القرار صادر عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض الناظرة بقضايا المخاصمة رقم أساس 713 قرار 239 تاريخ 25/4/1995 بداعي وقوع الهيئة مصدرته بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر في العديد من القرارات ومنها رقم 2 تاريخ 2/4/1986 على عدم جواز مخاصمة الغرفة المدنية بمحكمة النقض الناظرة في قضايا المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يستتبع بالتالي رد دعوى المخاصمة شكلاً.لذا وبعد المداولة تقرر خلافاً لمطالبة النيابة العامة بالاتفاق:· 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ. · 2 – تغريم مدعي المخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية يحسب منها مبلغ التأمين لصالح الخزينة.