إذا كان تقدير التعويض للمصاب ضمن الحدود المألوفة ومبنياً على سلطة محكمة الموضوع، فلا محل لإثارته أمام النقض إلا ضمن أسباب واضحة. والخلل في جزء من السيارة لا يرقى إلى قوة قاهرة ترفع المسؤولية ما لم تتوافر شروطها القانونية.
ان عدم ذكر الدفوع التي اغفلتها المحكمة المطعون بقرارها في لائحة الطعن بعطي محكمة النقض حق اغفال هذا السبب من حق محكمة الموضوع تقدير التعويض الذي يستحقه المصاب نتيجة الضرر الذي حل به جراء الحادث مادام هذا التعويض بحدود المألوف ان الخلل في جزء من السيارة لايعد سببا قاهرا يعفي من المسؤولية