• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن الضرر الجسدي من سلطة محكمة الموضوع متى كان ضمن الحدود المألوفة ولا يعد الخلل الجزئي في السيارة قوة قاهرة تعفي من المسؤولية

إذا كان تقدير التعويض للمصاب ضمن الحدود المألوفة ومبنياً على سلطة محكمة الموضوع، فلا محل لإثارته أمام النقض إلا ضمن أسباب واضحة. والخلل في جزء من السيارة لا يرقى إلى قوة قاهرة ترفع المسؤولية ما لم تتوافر شروطها القانونية.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر الدفوع التي اغفلتها المحكمة المطعون بقرارها في لائحة الطعن بعطي محكمة النقض حق اغفال هذا السبب من حق محكمة الموضوع تقدير التعويض الذي يستحقه المصاب نتيجة الضرر الذي حل به جراء الحادث مادام هذا التعويض بحدود المألوف ان الخلل في جزء من السيارة لايعد سببا قاهرا يعفي من المسؤولية