لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا أقامها أحد أطراف الخصومة الممثلين في القرار المخاصم، ويتعين التحقق من الصفة تلقائياً لأنها من النظام العام؛ فإذا رفعت من غير طرف فيها وجب ردّها.
ان دعوى المخاصمة طريق استثنائي للنيل من الأحكام المبرمة مع المطالبة بالتعويض ، وان تقديمها لابد ان يكون من قبل احد اطراف الخصوم الممثلين في القرار المخاصم ، ولابد من التحقق من ذلك ، لان صحة الخصومة هي من النظام العام ، وعليه اذا كان القرار المخاصم تم الطعن فيه من قبل المحامي العام نفعا للقانون ضد الخصوم كان لابد من تقديم دعوى المخاصمة من احد طرفي الطعن . واذا اقيمت دعوى المخاصمة من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي ليست طرفا في القرار المخاصم فان الدعوى مستوجبة الرد المناقشة: في الوقائع :تقدم محامي الدولة بالنيابة عن المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بصفته إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض باستدعاء مؤرخة في 27/11/1993 تتضمن مخاصمة الحكم الصادر عن الغرفة العمالية في محكمة النقض رقم 452/27 تاريخ 23/4/1993 ومطالبا بابطال الحكم المذكور مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم في القضاء :من حيث أن دعوى المخاصمة هي طريق استثنائي للنيل من الأحكام المبرمة مع المطالبة بالتعويض فان تقديمها لابد وأن يكون من قبل احد اطراف الخصوم الممثلين في القرار المخاصم ولا بد من التحقق من ذلك لان صحة الخصومة هي من النظام العام .ومن حيث أنه بالرجوع الى القرار المخاصم ولائحة الطعن يتضح أن الطاعن نفعا للقانون هو المحامي العام في الرقة والمطعون ضده هو محمد ۰۰۰ فلابد من تقديم دعوى المخاصمة من احد الطرفين المذكورين .ومن حيث انه لا يحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية اصلا الطعن بالنقض بالقرار الاستئنافي لصدوره مبرما وانما اعطي ذلك الحق بالطعن فيه للنائب العام فانه من البديهي عدم قبول دعوى المخاصمة المقدمة من قبل المؤسسة المذكورة طالما أنها ليست طرفا في القرار المخاصم و يبقى حق تقديمه لاطرافه فقط ومما يوجب رد الدعوى.لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة : رد الدعوى والغاء قرار وقف التنفيذ .مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة . تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة المصاريف .