• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن تتجاوز غرامة التأخير المحكوم بها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية أصل المبلغ المستحق للمؤمن عليه

إذا نصّ قانون خاص على غرامة تأخير دون أن يحدد سقفها، وكانت هذه الغرامة في حقيقتها تعويضاً عن التأخر في الوفاء، فلا يجوز أن تزيد على أصل الدين المستحق، ويُعمل عندئذٍ بالقاعدة العامة المانعة لتجاوز الملحقات أصل المبلغ.

نص الاجتهاد

ان غرامة المحكوم بها وفقاً لأحكام المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية يجب أن لا تتجاوز أصل المبلغ المستحق للمؤمن عليه المناقشة: النظر في الطلب:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على طلب العدول وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة عدم تجاوز غرامة التأخير أصل المبلغ المستحق للمؤمن عليه بتاريخ 22/1/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:مآل طلب العدول:أصدرت الغرفة العمالية في القضية رقم أساس 20 عمالي لعام 1996 القرار رقم /!/ متفرقة تاريخ 20/1/1996 المتضمن أنه استناداً إلى أحكام المادة 93 فقد صدرت عن الغرفة العمالية في محكمة النقض أحكاماً تقضي بغرامات التأخير عن كامل مدة التأخير دون تحديد لها حتى ولو تجاوزت هذه الغرامة مستحقات المؤمن عليه بحسبان أن النص قد جاء مطلقاً دون تحديد والمطلق يجري على إطلاقه ومن هذه الأحكام القرار رقم 813 لعام 1988 بينما ذهبت أحكام أخرى بمنحى آخر وقضت بغرامة التأخير شريطة عدم تجاوز أصل المبلغ المستحق المؤمن عليه مستندة في ذلك إلى أحكام المادة 233 من القانون المدني التي نصت على عدم جواز أن يكون مجموع الفوائد أكثر من رأس المال ومنها القرار رقم 13 لعام 1993 وحيال هذا التناقض قررت الهيئة طالبة العدول عرض هذه القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض للعدول عن أحد الاجتهادين وتقرير المبدأ المناسب.النظر في طلب العدول:من حيث أن المادة 39 من قانون التأمينات الاجتماعية قد أوضحت بأنه إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل يوم تأخير من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة فإذا كان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع غرامة التأخير إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته.ومن حيث أن المادة 233 من القانون المدني قد نصت على أنه لا يجوز في أية حال أن يكون مجموعة الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.ومن حيث أن غرامة التأخير ليست بأكثر من التعويض عن التأخر في دفع المبلغ المستحق والوفاء به وهي بحكم الفوائد.ومن حيث أن المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية وهو قانون خاص لم يتعرض إلى تحديد مبلغ تلك الغرامة وما إذا كانت مستحقة بكاملها ولو تجاوزت أصل المبلغ المستحق أم لا مما يوجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني هو قانون عام ومن المتوجب الأخذ بأحكامه في حال خلو القانون الخاص من النص على ذلك.ومن حيث أنه بالاستناد إلى ما تقدم فإنه من غير الجائز أن تتجاوز غرامة التأخير المبلغ المستحق المطالب به.لذلك تقرر بالاتفاق وفقاً لمطالبة النيابة العامة:1 – تقرر المبدأ التالي: (أن غرامة التأخير المحكوم بها وفقاً لأحكام المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية يجب أن لا تتجاوز أصل المبلغ المستحق للمؤمن عليه والعدول عن كل اجتهاد مخالف).2 – تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم والدوائر القضائية. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني.