تصرفات الصبي النافعة نفعاً محضاً تكون صحيحة، ويجوز للعامل المرتبط بعقد عمل أن يطالب بحقوقه الناشئة عن العمل الإضافي والعلاوة القانونية، كما أن تخفيض أجر العامل قد يبرر انفكاكه عن العمل وطلب تعويض التسريح.
ان تصرفات الصبحي صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا مما يجعل ارتباطه بعقد عمل وعمله ساعات إضافية ومطالبته بالعلاوة القانونية صحيحة # ان تنزيل اجرة العامل يسمح له بأن ينفك عن العمل ويطالب بتعويض التسريح .