• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة تصرفات الصبي النافعة نفعاً محضاً وتبعية العامل لعقد العمل تجيز مطالبته بالأجر الإضافي والعلاوة القانونية وتعويض التسريح عند تنزيل أجره

تصرفات الصبي النافعة نفعاً محضاً تكون صحيحة، ويجوز للعامل المرتبط بعقد عمل أن يطالب بحقوقه الناشئة عن العمل الإضافي والعلاوة القانونية، كما أن تخفيض أجر العامل قد يبرر انفكاكه عن العمل وطلب تعويض التسريح.

نص الاجتهاد

ان تصرفات الصبحي صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا مما يجعل ارتباطه بعقد عمل وعمله ساعات إضافية ومطالبته بالعلاوة القانونية صحيحة # ان تنزيل اجرة العامل يسمح له بأن ينفك عن العمل ويطالب بتعويض التسريح .