إذا صدر القرار بالأكثرية، وجب على هذه الأكثرية أن تتناول بالنقاش الحجج والنقاط التي يثيرها العضو المخالف وأن ترد عليها ردّاً كافياً، لأن سلامة القرار تقتضي إظهار سبب ترجيح رأيها؛ وإلا عُدّ القرار معيباً وقابلاً للنقض.
يتوجب ان تتولى الاكثرية مناقشة النقاط التي يثيرها العضو المخالف والرد عليها للتأكد من أن رأيها هو الرأي الصواب والا كان القرار عرضة للنقض