• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على الأكثرية مناقشة أسباب مخالفة العضو المعترض والرد عليها قبل اعتماد القرار وإلا عُدّ عرضة للنقض

إذا صدر القرار بالأكثرية، وجب على هذه الأكثرية أن تتناول بالنقاش الحجج والنقاط التي يثيرها العضو المخالف وأن ترد عليها ردّاً كافياً، لأن سلامة القرار تقتضي إظهار سبب ترجيح رأيها؛ وإلا عُدّ القرار معيباً وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

يتوجب ان تتولى الاكثرية مناقشة النقاط التي يثيرها العضو المخالف والرد عليها للتأكد من أن رأيها هو الرأي الصواب والا كان القرار عرضة للنقض