• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثبات تملك المؤجر لأكثر من شقة سكنية يكون بالقيود الرسمية أو ما يقوم مقامها من سجلات المحاكم والجهات المماثلة

إثبات تملك المؤجر لأكثر من شقة سكنية لا يكون إلا بالقيود الرسمية أو بقيود المحاكم أو بما يقوم مقامها من القيود المماثلة كقيود مؤسسة الإسكان.

نص الاجتهاد

لايجوز اثبات تملك المؤجر لاكثر من شقة سكنية الا بالقيود الرسمية او بقيود المحاكم او بالقيود المماثلة كقيود مؤسسة الإسكان .