إثبات تملك المؤجر لأكثر من شقة سكنية لا يكون إلا بالقيود الرسمية أو بقيود المحاكم أو بما يقوم مقامها من القيود المماثلة كقيود مؤسسة الإسكان.
لايجوز اثبات تملك المؤجر لاكثر من شقة سكنية الا بالقيود الرسمية او بقيود المحاكم او بالقيود المماثلة كقيود مؤسسة الإسكان .