• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ابراز سند التمليك وعدم ثبوت التصرف يوجب رد طلب تسجيل العقار باسم المعترض وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع

ردّ طلب تسجيل العقار باسم المعترض يكون سائغاً إذا عجز عن إبراز سند التمليك وعن إثبات التصرف الموجب لانتقال الحق، كما أن تقدير الأدلة واستخلاص النتائج وتفسير القانون يبقى من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم تنحرف عن مقتضى الأوراق على نحو جسيم.

نص الاجتهاد

اذا لم يبرز المعترض على قرار تسجيل العقار باسم الجمهورية العربية السورية وفسخ تسجيله وتسجيله على اسمه سند التمليك ولم يثبت تصرفه يرد اعتراضه وطلبه تسجيل العقار باسمهان تقدير الادلة من الاوقات محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دامت الأدلة التي قمت بها المحكمة كافية للحكم وفق النتيجة التي قضت بها ولا يسأل القاضي عن الخطأ في التقادير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون. المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق برقم اساس 2130 قرار 81 تاريخ 29/8/1991 المتضمن من حيث النتيجة فسخ تسجيل المحضرين رقم 247 و251 من منطقة بلودان العقارية ش۱. الخ وتسجيلها باسم الجمهورية العربية السورية. الخ. النظر في الدعوى:ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 29/1/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي: في الشكل:تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم81 الصادر بتاريخ 29/8/1991 عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق بدعوى الاساس 2130 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخ في 26/8/1993. ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضي بفسخ تسجيل المحضرين موضوع الدعوى من اسم المعترض عليه نديم. وتسجيلها باسم الجمهورية العربية السورية.ومن حيث ان حيثيات الحكم المشكو منه أشار في حقل الوقائع الى العقارين 247 و251 كما تضمن حقل اسباب الاستئناف في السبب الأول أن جهة الادارة دفعت بان ليس بين اوراق الدعوى ما يثبت تصرف المعترض عليه – المدعي بالمخاصمة – بالعقارين المذكورين ولم يبرز مدعي المخاصمة مع وثائق دعوى المخاصمة اية وثيقة تثبت عكس ما أثبته الحكم موضوع المخاصمة بحيث أن صورة لائحة الاستئناف المبرزة عبارة عن الصفحة الأولى من تلك اللائحة ولم يبين فيها نتيجة طلبات الجهة المستأنفة المدعى عليها بالمخاصمة مما يستدعي رفض السبب الأول من اسباب المخاصمة لعدم تأييده بأي مستند يؤيده.ومن حيث ان الحكم المشكو منه رد الاعتراض لعدم ابراز سند التمليك بالإضافة لعدم ثبوت التصرف على النحو المساق في حيثياته مما يجعل عدم اثبات تصرف مدعي المخاصمة بالعقارين مثار النزاع كاف لوحده لرد طلب تسجيل العقارين باسمه.ومن حيث ان تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة كافية للحكم وفق النتيجة التي قضت بها.ومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالإجماع: رفض الدعوى شكلا والغاء قرار وقف التنفيذ مصادرة التأمين تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمينتضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الاضبارة اصولا