• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُفترض المسؤولية عند الإخلال بصيانة الأشياء التي تستلزم عناية خاصة

تُفترض مسؤولية من يلزمه حفظ الأشياء التي تستلزم صيانةً وعنايةً خاصة، إذا نشأ الضرر عن الإخلال بهذه العناية، دون حاجة لإثبات الخطأ على وجهٍ مباشر.

نص الاجتهاد

اذا كانت الاشياء تستلزم صيانتها عناية خاصة فان المسؤولية تكون مفترضة