تُفترض مسؤولية من يلزمه حفظ الأشياء التي تستلزم صيانةً وعنايةً خاصة، إذا نشأ الضرر عن الإخلال بهذه العناية، دون حاجة لإثبات الخطأ على وجهٍ مباشر.
اذا كانت الاشياء تستلزم صيانتها عناية خاصة فان المسؤولية تكون مفترضة