• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفترض في السند الخطي أن سبب الالتزام مشروع ما لم يثبت المدين عدم مشروعيته

خلوّ السند الخطي من ذكر سبب الالتزام لا يعيب السند بذاته، بل يُفترض معه قيام سبب صحيح ومشروع، وعلى المدين أن يثبت أن الالتزام قام على سبب غير مشروع.

نص الاجتهاد

اذا خلا السند الخطي من سبب الالتزام فيعتبر سببه صحيحا ومشروعا حتى يثبت المدين ان للالتزام سببا غير مشروع