خلوّ السند الخطي من ذكر سبب الالتزام لا يعيب السند بذاته، بل يُفترض معه قيام سبب صحيح ومشروع، وعلى المدين أن يثبت أن الالتزام قام على سبب غير مشروع.
اذا خلا السند الخطي من سبب الالتزام فيعتبر سببه صحيحا ومشروعا حتى يثبت المدين ان للالتزام سببا غير مشروع